تقديم
لما كان فهم واستيعاب التجمعات البشرية ــــ على اختلاف أحجامها ودرجات اندماجها ــــ لحدود حرياتها يختلف من مجال لآخر تبعا لاختلاف العقلية والذهنية المحلية من جهة، وبفعل عاملي التناقض والتوافق بين المصالح الاجتماعية من جهة ثانية؛ فقد بدت الحاجة ملحة إلى خلق مجموعة من النظم القانونية، سواء في شكلها التقليدي أو الحديث، والتي تعتبر إفرازا مجتمعيا سعى من خلاله الإنسان، منذ تشكلاته المجتمعية الأولى، إلى محاربة العشوائية والفوضوية وكل أنواع التسيب، الأمر الذي تولدت عنه في الأخير قوانين تنظيمية في شكل عادات وأعراف وتقاليد وقوانين هامة؛ تقوم بتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات المكونة للمجتمع.
ولما كان امتلاك الماء يعني بالضرورة ضمان الحياة والاستقرار، وفقدانه يعني التيه والتنقل والترحال؛ فقد دعت الضرورة إلى إحاطته بترسانة من القوانين العرفية/الوضعية، إلى جانب ما يكفله الشرع ويضبطه في هذا الجانب؛ اطمئنانا وضمانا للحد الأدنى من هذه المادة؛ التي بها قيام حياة الإنسان ورفاهيته. إلا أن مرونة القوانين العرفية للمجتمع والسير الدؤوب نحو ملاءمتها مع ما يستجد من القضايا والنوازل، والذي كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقديم حلول اجتهادية، كان يطرح باستمرار سؤال موقف الشرع من هذه الأعراف، وبالمقابل موقف هذه الأخيرة من الأول، ومكامن التلاقي والاختلاف (وليس الخلاف) بينهما.
ضمن نفس السياق يندرج هذا المقال؛ في محاولة للوقوف على جانب من هذه العلاقة التي ما فتئت تطرح وتثار، في مناسبات عدة، بين صفوف الباحثين والمهتمين. وبشكل مختصر؛ نتخذ من مجال تلوات[1] أنموذجا ننطلق منه وعبره نحو تقديم مجموعة ملاحظات من شأنها أن توقفنا على عمق العلاقة الرابطة بين العرف والشرع في إطار تنظيم هذا المجال؛ مشيرين إلى أن محدودية المادة المصدرية التي اعتمدناها، وعدم تغطيتها لمجال البحث بشكل كامل سيؤثر ولا شك على رؤيتنا العامة اتجاهه، وبالتالي محدودية ما قد نخلص إليه من خلاصات واستنتاجات؛ وعدم إمكانية تعميمها على كل أجزائه.
كما نشير كذلك إلى أننا لن نقف عند كل الخصائص المتعلقة بالتعريف بالمجال المعني بالبحث؛ من خصائص طبيعية وتاريخية..، بل سنكتفي بالحديث عن أصل التسمية ــــ أو بالأحرى ما رجحناه واعتبرناه هو الأصل ــــ نظرا لإكراهات عديدة تفرضها سعة البحث وسياق الموضوع وطبيعته.
أما عن المنهاج الذي سيسير وفقه المقال؛ فقد ابتدءناه بتقديم عام ثم محور أول يتعلق بالتعريف بمجال البحث؛ حاولنا من خلاله أن نقف عند المدلول الطوبونيمي لاسم "تلوات"، ثم محور ثان تناولنا فيه العلاقة بين العرف والشرع بشكل عام، ثم حاولنا تحديد هذه العلاقة بالمجال المعني بالبحث بشكل خاص، في حين جاء المحور الثالث متضمنا لمجموع الاستنتاجات التي تمكننا من التوصل إليها، ثم خاتمة وبيبليوغرافيا.
المحور الأول: مجال البحث: محاولة في التعريف
أولا: أصل التسمية
أولى الروايات التي تصادفنا في هذا الجانب؛ تلك القائلة بأن مجال قبيلة جلاوة كان عبارة عن بحيرة محاطة بغابة كثيفة من أشجار مختلفة من البلوط والصنوبر واللوز، وكان يطلق على منخفض تلوات ــ حسب نفس الرواية ــ اسم "تَبْحُورْتْ"؛ والتي كانت عبارة عن مرعى لقبيلة أيت واوزكَيت والقبائل المصمودية الأمازيغية؛ والتي اشتراها فيما بعد "سيدي وَارْغَالْ" وقدم ثمنها للواوْزْكَيتيِّين، بعدما تحدثت الرواية عن إحدى كرامات هذا السيد، المتمثلة في إحضار ميزان إلى هضبة أطلق عليها اسم "تَوْرِيرْتْ ــ نْ ــ المِيزَانْ"([i])، وتحوُّل بعض الحصى التي كان قد أخفاها تحت سترته إلى قطع ذهبية بمجرد وضعها في الميزان؛ أدى بها ما رأوه مناسبا كثمن لتلوات؛ دون أدنى إشارة إلى ما يتعلق بأصل التسمية؛ علما أنها الرواية الأكثر ترديدا من قبل كبار السن من ساكنة المنطقة([ii]).
[iii])؛ وعدد هؤلاء خمسة علماء متفقهين في الدين، رغبوا في الخلوة وتفسير الدين الإسلامي([iv])؛ وهم: سيدي وَرْغَالْ، سيدي حْكِيمْ، سيدي مْنْصُورْ ـ أُ ـ حْمْدْ، سيدي غِيثْ، وسيدي بُولْفُولْفُولْ؛ ولا يزال جزء كبير من طوبونيمية هذا المجال يحمل أسماء هذه الأعلام.
أما الرواية الثانية؛ فتربط الاسم بسقوط الممالك الإسلامية بالأندلس وتوافد بعض علمائها على المنطقة واستقرارهم بها؛ وهم من سماها بـ "تْلْوَاتْ"؛ التي استقوها من عبارة "أُتْلُوا القرآن" بالأمازيغية: "تْلْوَاتْ لْقْرَانْ"(أما الرواية القائلة بأن الكلمة ترتبط بالطبيعة التضاريسية للمنطقة؛ وأنها تعني الحوض المنخفض([v])، فهي مستبعدة إلى حد بعيد؛ نظرا لكونها تخلط بين اسم "تلوات" واسم "جْلاَوَة"؛ المشتقة من اسم "أَكَلُو" وجمعه "إكَلْوَانْ"؛ الذي أصبح اسم مكان (جْلاَوَة) بالأطلس الكبير الأوسط؛ ويعني الفج العميق، وهو وصف دقيق لطبوغرافية أعالي أودية الأطلس الكبير([vi])؛ مما يجعل الاسمين متباينين إلى حد كبير.
والراجح عندنا؛ الرواية القائلة بتسمية المنطقة من قبل بعض الفقهاء الذين وفدوا عليها؛ فعلى الرغم من عدم حصولنا على مصدر مباشر ودقيق يرفع اللبس؛ يُمْكننا ــ من خلال الملاحظة الدقيقة للتوزيع المجالي لأماكن استقرار الفقهاء المذكورين، والعلاقة الروحية للسكان بهم، ومن خلال استقراء المدلولات الطوبونيمية لأسماء هذه الأماكن ــ أن نرجح الآتي:
1_ ما دام أن إحدى الهضاب بالمنطقة لا زالت تحمل اسم "تَوْرِيرْتْ ــ نْ ــ المِيزَانْ" بالقرب من مكان استقرار "سيدي وارغال" المذكور؛ الذي اشتُقَّ اسمه من أُورْغْ (أي الذهب)([vii])؛ كدلالة على أن فعل الوزن والبيع قد تم ــ دون إيلاء كبير اهتمام بالكيفية التي تم بها تسديد الثمن، وبالجانب المتعلق بكرامة هذا الولي ــ فالدلالة الطوبونيمية للاسم تدعم إلى حد كبير الرواية التي رجحناها.
2_ استقرار هؤلاء الفقهاء بأماكن متباعدة لكنها تشكل مراكز لتجمعات سكنية كبرى (إمَوْنِينْ، إِحِنْدَاكْنْ، إَغِيلْ نُبْيَانْ، تَاسْكَة، وإِغْرِيِّيسْ هُونِيلَة)؛ إضافة لكونها تعتبر الأماكن الوحيدة التي كانت بها تجمعات يهودية كبرى (ملاحات) ضمن مجموع المجال التلواتي؛ فقد يفيد ذلك، إلى حد كبير، في القول بأن مبدأ تعليم القرآن وتفسيره للساكنة كان العامل الأساس وراء هذا الاستقرار؛ خصوصا مع حضور العنصر اليهودي بالمنطقة، ليس كأفراد وإنما كتجمعات بشرية مهمة. مما يدعم القول بتحول كلمة "أتلو" من سياقها الأول لتصبح اسما أطلق على المجال.
من هذا وذاك؛ رجح عندنا ــ إلى جانب ما سلف ذكره ــ أن هذا المجال كان له، أيضا، اسم آخر كان يعرف به قبل مجيء الفقهاء المذكورين، واندثر بعد هذا المجيء بفترة قد تطول أو تقصر؛ كما قد يكون للجانب التعبدي، وتلاوة القرآن التي كانت سائدة بعد استقرار هؤلاء، وشروعهم في تعليم القرآن، دور كبير في العمل على طمس الاسم الأول واندثاره، أمام سيادة وانتشار عبارة "أتلوا"؛ إذ من غير المنطقي أن تكون التجمعات التي سبقت مجيء هؤلاء الفقهاء ظلت تعيش دون تسمية مجالها؛ وظلت في انتظار من يأتي ليسميه عوضا عنها؛ خاصة وأن أولى الخطوات في اتجاه السيطرة على المجال تتمثل في تسميته وتخزين معالمه في الذاكرة ثم رسم حدوده؛ وتمييزه عن غيره من المجالات اعتمادا على شكله، تضاريسه، لونه وغطائه النباتي إلخ...([viii]).
المحور الثاني: العرف والشرع بين وحدة الهدف واختلاف المرجعية
من نافلة القول الإشارة إلى الاختلافات الحاصلة بين أزرف (العرف) والشرع؛ فهي كثيرة ومتعددة؛ وتظهر جلية على عدة مستويات وفي مجالات متنوعة اجتماعية، اقتصادية، سياسية وحربية...، تمتح أساس هذا الاختلاف من تباين المرجعيات التي أفرزت كل نوع على حدة؛ ودرجة تأثره وخضوعه لمؤثرات الثقافة المحلية. من هذا المنطلق سنحاول الوقوف عند ازدواجية: وحدة الهدف-اختلاف المرجعية بين كل من العرف والشرع من خلال الآتي:
أولا: العرف والشرع: وحدة الهدف
يعتبر العرف دستورَ الجماعة التي ينشأ بين أحضانها؛ ويرقى إلى مستوى إلزامية أفرادها، ويتدخل في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقبيلة التي توَلَّد عن واقعها، وتبلور بداخلها عبر مئات السنين([ix])، وبذلك يتوالى "احترام مضامينها (الأعراف) جيلا بعد جيل، منذ أزمنة بعيدة من جهة، ومحافظتها على مكانتها في الذاكرة الشعبية الجماعية، وفي الممارسات الفعلية من جهة ثانية، وذلك جنبا إلى جنب، في تنافس حاد وغير متكافئ، مع كل من القواعد الشرعية وقواعد القانون الوضعي"([x]). لذلك ليس من الصعب تبرير المكانة التي تحتلها الأعراف والعادات في المجتمع المغربي عامة، والتلواتي منه على وجه الخصوص، إلى جانب الأحكام الفقهية؛ إذ تعد مجتمعة من أكثر القواعد رسوخا وتأثيرا في بنية الأنظمة المتعلقة بالحقوق عامة، والمرتبطة أساسا بقضايا الماء وبتقنين الدورات المائية وتوزيع نوباتها بين أصحاب الحقوق بصفة خاصة([xi]).
ولما كانت للعرف صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية وبأصول الفقه؛ وعدم نفي أي منهما للآخر، فالحديث عن وحدة هدفهما لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لإبراز نقط الالتقاء بينهما، في ظل التسليم التام بعدم تعارضهما، فالعرف الصحيح المستجمع لأركانه يحتل مكانة مهمة بين مصادر التشريع الإسلامي؛ لما يحققه من مصالح الناس ومعاملاتهم، تيسيرا لاستمراريتها؛ كما أن "ما رَتَّب عليه الشرع حكما ولم يجد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف"([xii]).
وفي هذا الإطار نستحضر الدور التاريخي للفقهاء، على اختلاف مشاربهم وخلفياتهم، في الفصل في كثير من النوازل التي كانت ترفع إليهم في شتى قضايا الحياة اليومية؛ والتي كانوا ـــــ حين يقررون حكما شرعيا فيها ــــــ يستحضرون الظواهر التاريخية والقضايا الاجتماعية والسياسية البارزة، مما يجعل أحكامهم أكثر التصاقا بالواقع المجتمعي المعيش. ولئن كانوا يستندون بالأساس على النصوص الشرعية بحكم أولويتها، فإن العرف المتعامل به لم يكن بأي حال من الأحوال غائبا في تصوراتهم للأحكام النهائية التي يقدمونها.
وحتى لا يطول بنا الحديث في هذه النقطة؛ نشير إلى أن الدافع والهدف الأساس الذي وضعت من أجله الأعراف يتمثل في الرغبة الملحة في تحقيق السلم الإجتماعي، وإيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتساهم في استتباب الأمن كلما تهددته الخصومات والنزاعات. والاحتكام إلى العادات والأعراف التي يتم خلقها، بطريقة أو بأخرى، ضمنيا في إطار السيرورة التاريخية للمجتمع، لا تعني بالضرورة إسقاط أو تعطيل دور الأحكام الشرعية الإسلامية ولا العكس، ف "الشريعة والعرف ليسا عنصرين على طرفي نقيض ولا يلغي أي واحد منهما الآخر"([xiii]).
ثانيا: العرف والشرع: اختلاف المرجعية
إن الحديث عن اختلاف المرجعية التي يستند إليها كل من العرف (أزرف) والشرع؛ يعود بنا إلى الحديث عن البدايات الأولى لانتشار الإسلام بمجال شمال إفريقيا؛ وإلى البنيات الإجتماعية التي كانت منتشرة وسائدة آنذاك؛ سواء منها تلك التي سادت شمال إفريقيا وتولدت عنها الأعراف (إزرفان)، أو تلك التي وفدت على هذا المجال مع دخول الإسلام إلى ربوعه، ونقصد بها البنيات القبلية الوافدة من المشرق؛ والتي تولد عنها ما دُئِبَ على تسميته بالشرع؛ وعن عملية التثاقف التي حدثت بينهما، منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، ستُنتج وتُطرح عدة إشكالات ترتبط في مجملها بمدى تأثير وتأثر كل منهما بالآخر.
ونظرا لإكراهات عدة تفرضها سعة البحث؛ سنكتفي بالحديث فقط وبشكل مختصر عن اختلاف الأسس الاجتماعية والبنيات السوسيوسياسية لكل من العرف والشرع؛ علما أنهما يختلفان على كثير من المستويات الأخرى...
فبالنسبة للأسس الاجتماعية؛ فالمقارنة بين البنيات المحلية التي كانت سائدة بشمال إفريقيا وتلك الوافدة من المشرق، على مستويات عدة؛ كالبنية الأسرية والتنظيمات السياسية والحربية؛ من شأنه أن يسلط الضوء على الخلفيات التي ساهمت في إنتاج كل نظام؛ فاختلاف البنية الأسرية مثلا ذات النظام الأميسي بشمال إفريقيا والأبيسي بالمشرق؛ تفسر كثيرا من الاختلاف بين النظامين؛ خاصة فيما يتعلق بالإرث ـــــ وسنعود لموضوع الإرث فيما بعد ـــــ وملكية الثروة المادية ونسب الأبناء؛ وكلها اختلافات ساهمت في إنتاج عدد كبير من الأعراف؛ والتي قد لا نجد لها أثرا في الجهاز المنظم للبنية القبلية المشرقية بفعل هذا الاختلاف.
أما فيما يتعلق بالبنيات السوسيوسياسية؛ فالاختلافات الحاصلة بين مكوني القبيلة المشرقية وتاقبيلت الأمازيغية؛ يشكل العامل الحاسم في تباين المضمون الاجتماعي لكل منهما؛ وبالتالي تباين مرجعية كل من الشرع والعرف، فالقبيلة الأمازيغية تختلف عن القبيلة المشرقية من حيث النسب؛ إذ لا تنتسب إلى جد مشترك وهمي أو حقيقي؛ بل تحمل أسماء إما لحرف (إمصمودن/المصامدة: الرعاة) أو وأوصافا (إيزناكَن: ذوو البشرة الحمراء...)، أو تنسب لمجموعات بشرية (أيت أونير، أيت الحسين، أيت واوزكَيت...)([xiv]). كما تختلف عنها في التدبير السياسي وتقسيماته؛ إذ تعتمد هذه الأخيرة في القبيلة المشرقية على درجة القرابة، وهي بين سبع واثني عشر تقسيما (البطن، العمارة، البيت، الحي والفخذ...)، في حين تعتمد المجموعات الأمازيغية على تقسيمات عددية (أخماس، أرباع، أثلاث والعظم أو "إِغْسْ")([xv])؛ مما يؤثر وينعكس على المرجعية التي تستند عليها التنظيمات والقوانين العرفية والشرعية.
ثالثا: العرف والشرع بالمجال التلواتي
الحديث عن العرف والشرع بالمجال التلواتي؛ يستدعي بالضرورة الإشارة إلى ارتباطهما المباشر وتأثرهما بالخصوصيات المحلية وبالذهنية الأمازيغية الأطلسية؛ فقد كانت الحياة اليومية بهذا المجال ـــــ ولا تزال ـــــ منظمة بمجموعة من الأعراف الشفوية غير المكتوبة ـــــ والتي لا تتعارض مع الشرع ـــــ المستمدة من عمق المجتمع؛ والدالة على نوع من الفهم الدقيق للإشكالات والمشاكل التي تواجه الإنسان التلواتي في حياته اليومية؛ فنجد مستويين من الأعراف: الأول متعلق بالضوابط العامة/التنظيمية للقبيلة (السياسة التنظيمية)، والثاني لا يعدو أن يكون تقسيما وتفريعا للأول؛ حيث يتم فيه تحديد الحيثيات والجزئيات المرتبطة بكل مجال على حدة كالجوانب التي تهم المراعي والمياه، أمور الصيانة والغرامات والجزاءات...إلخ.
شكل أزرف (العرف) الإطار القانوني الرئيسي الذي ظل سائدا بالمجال المعني بالبحث؛ والذي ظلت قبائل المنطقة تتحرك وفقه؛ تؤقلمه تارة مع قضاياها المستجدة، وتخضع له بشكل تام في أحايين أخرى كثيرة؛ ولعل الوثيقة التالية ستعين في الكشف عن كثير من الإشكالات المتعلقة بهذا الجانب.
الحمد لله وحده اشترى بحول الله وقوته الطالب السيد احمد بن عبد الله من أيت حد أناصر[xvi] بإغل نبيان[xvii] تلوات جلاوة من البايع له عبد القادر بن عبد الرحمان من ايت قادير[xviii] بذرع نبيان[xix] المذكور وأمه عائشة بنت اعلي من أيت بعنت بتمرغنست بمحل المذكور جميع ما عندهم من الأملاك في واد تيللت[xx] هناك فمن ذالك الأول منهم النصب به فدان[xxi] به اللوزة[xxii] الذي ورثه من علي نيت قادر يحده قبلة ملك ممس ايت علي براهيم وفاطمة نيت قادير وشرقه البائعان وخلفه القايد اديكَ وجوفا المشتري وكذالك أيضا النصب في فدان الذي كان في حاشية الواد قبلته على ايت حريز وشرقا فاطمة بنت على ايت قدير وخلفا الساقية ويمينا الواد وكذالك نصب صلب ءاخر أيضا في حاشية الواد قبلته فاطمة بنت اعلى ايت قادير وشرقه امزورن وخلفا على ايت حريز وجوفا الواد وكذالك جميع النصف في فدان التي تحت بقعة المسجد قبلته فاطمة بنت اعلي وشرقه ملك المسجد وغربه فاطمة بنت اعلي وجوفا ملك امزورن وكذالك النصف في فدان تحت ابو اللوزة يحده قبلة فاطمة بنت اعلي وشرقا المشتري وغربا كذالك وجوفا ملك امزورن وكذالك وكذالك جميع النصف في سبعة اسهام الذين تحت جنان ايت الاعسر قبلتهم فاطمة بنت اعلي وشرقهم الساقية وغربهم السيد ادريس[xxiii] وجوفا القايد اديكَ وكذالك النصف في صلب ءاخر الذي تحت ازلاكَ[xxiv] قبلته فاطمة بنت اعلي وشرقا ازلاكَ وغربا المشتري والقايد اديكَ ويمينا الساقية وكذالك النصف في صلب ءاخر الذي مواليا المروج قبلته فاطمة بنت اعلي وشرقا ايت الاعسر قل ايت سيدي ادريس وغربا مرج ويمينا ايت الاعسر وما عد ونسب إلى ذالك من المياه ليسقى به متداولا بين اليل والنهار على عادة اهل البلاد في واد تيللت صيفا وشتاء وخريفا وربيعا بجميع منافع ذالك كله ومرافقه وحرومه وطروقه الداخلة إليه والخارجة عنه بيعا صحيحا تاما قاطعا جايزا ناجزا منجزا لا شرط يفسده ولا ثنيا ولا خيار ولا إقالة أبدا بثمن معلوم غير مجهول قدر ذالك ونهايته جميع مائتين مثقالا وخمسة وخمسون مثقالا اخرى دراهم فضة سكة تاريخه حازهما منه حوزا تاما معاينة وأحله محله وابراه من درك القبض ابراء تاما ونزل المشتر كمنزلة البايع وكحلول ذي المال في ماله وذا الملك الصحيح في ملكه ولم يجهلا كلا ولا بعضا في الثمن والمثمون بعد التقليب والنظر والرضى والحوز كما يجب وعلى السنة في ذالك والمرجع بالدرك عرف قدر شهد به علينا بأتمه وعرفهما كافيا وفي منتصف ذي حجة الحرام عام 1314هـ عبد ربه سبحانه تعالى {التوقيع}
تُصوِر هذه الوثيقة ـــــ في حدود ما بدا لنا، وإلى حد كبير ـــــ الأبعاد العميقة لقضية أزرف والشرع داخل المجتمع التلواتي، وإن كان ذلك بشكل ضمني غير صريح؛ فالتحليل الدقيق لمضمونها ــــ مع التسليم المسبق بضرورة، بل وجوب، قراءته من زوايا متعددة: تاريخية، قانونية، اقتصادية، سياسية وذهنية...([xxv]) ـــــ من شأنه أن يبرز العلاقة والتصور الذي أحاط به هذا المجتمع كلا من العرف والشرع؛ خصوصا وأن الرواية الشفوية تفيد في القول بأن الإنسان التلواتي ظل على الدوام مؤمنا بفاعلية أعرافه وقدرتها على تقديم حلول لمشاكله واحتوائها مهما بلغت درجة تعقدها.
يتلخص موضوع العلاقة بين العرف والشرع في الوثيقة من خلال عبارتي "على عادة أهل البلاد" و"على السنة في ذلك والمرجع بالدرك"؛ فالأولى تحيل على أن هناك عادة ـــــ والمراد بها في الحقيقة هو العرف ـــــ كانت سائدة بين أهل البلاد يتم التعامل بها في قضايا معينة قد تكثر أو تقل، كما تدل أيضا ـــــ والموضوع هنا متعلق بالسقي ـــــ على وجود منهاج تتم وفقه الاستفادة من الحصص المائية، والذي ستتداعى من خلفه، في الغالب، مجموعة من الضوابط الزجرية التي تنظمه؛ في حين تحيل الثانية على أن الشرع (من خلال كلمة السنة) كان حاضرا؛ رغم ما قد يبدو من غلبة للعرف؛ والسبب في ذلك يعزى إلى ضخامة الكتلة الأمازيغية التي تبنته طيلة مدد تاريخية ضاربة في القدم؛ أي أن نمط المعاملات اليومية الذي كان منتشرا وسائدا بين ساكنة هذا المجال كان يراعى فيه المزاوجة بين ضوابط العرف ومقتضيات الشرع.
ومن جانب آخر توحي العبارتان على أن الفقيه/كاتب العقد، والأطراف المشاركة فيه، كانوا على وعي تام بمكانة العرف والعادة في الحياة الاجتماعية للسكان؛ وأن في مراعاتها حفاظ على السلم الاجتماعي؛ بحيث كان يراعى الواقع المعاش للناس وتفاعلاته المتغيرة؛ وهو ما كان يدفع في اتجاه تكييف وملاءمة النصوص العرفية والشرعية مع ما يتماشى و كلا من مقاصد الشريعة من جهة، ومصالح الأفراد من جهة ثانية.
يلاحظ كذلك أن الشرع كان مواكبا لهذه الأعراف؛ فالأطراف التي أنتجت ووقعت على عقد الصلح، بين القبيلتين المتنازعتين، كان من بينها فقيه وعدل كممثلين للجانب الشرعي؛ حرصا على الأخذ بمقاصد الشريعة أثناء وضع حل للنزاع، إلى جانب حضور أعيان القبيلتين لضمان الحفاظ على المصالح المشتركة لكلا الجانبين.
ومن جانب البحث التاريخي فمثل هذه الوثيقة تمكّن، إلى جانب المعلومات والقضايا التي تعالجها، من القيام بقراءة قانونية؛ انطلاقا من شروط إبرام العقود الواردة فيها، وأسباب انعقادها، وما ترتب عنها من نتائج؛ بل قد تمكن ــ حسب قدرة مُسَائلها وطبيعة الأسئلة التي يطرحها عليها ــ من كتابة جانب من تاريخ القانون بالمجال التلواتي خصوصا، ومجموع المجال المغربي عامة.
كما تفيد، أيضا، في تتبع حركة الاقتصاد بالمجتمع التلواتي؛ من خلال رصد تغايرية أثمنة التعامل حسب المكان والزمن؛ وبالتالي إمكانية وضع لبنة أولى في كتابة التاريخ الاقتصادي لهذا المجتمع؛ وهو ما سنحاول الاشتغال عليه في الآتي من أبحاثنا بحول الله.
المحور الثالث: استنتاجات
من خلال هذا المقال المختصر أمكننا الخلوص لمجموعة من الاستنتاجات نوردها كالآتي:
ـــــ أن المجتمع التلواتي عرف هيمنة للعرف على حساب الشرع؛ نظرا لنمط الحياة الذي كان سائدا؛ والمرتبط أشد الارتباط بالاستقرار، وبالتالي بمدى توفر الحد الأدنى من المقومات الكفيلة بضمان هذا الاستقرار واستمراره؛ ومنها على وجه الخصوص وفرة الموارد المائية، ثم مدى نجاعة الإطار التنظيمي المعَد لتدبير هذه الموارد.
ـــــ أن أبرز ما يميز النظم الاجتماعية والسياسية التي أنتجت أزرف (العرف) هي قيم المساواة والحرية واحترام كرامة الأشخاص والتسامح والإيمان بنوع من القيم الديمقراطية الحقة؛ وهو ما تعكسه هذه النظم التي توصف في الغالب بالتقليدية؛ ويظهر ذلك بجلاء في العقوبات الزجرية التي تحترم في الإنسان إنسانيته وإن بلغت أقصى درجات قسوتها.
ـــــ الأعراف المنظمة للمجال التلواتي بشكل خاص والتراب المغربي بشكل عام؛ ليست مجرد قواعد تنظم سير حياة الأفراد والجماعات داخل المجتمع الذي تنتمي إليه؛ بل تتجاوز ذلك فهي تحمل رؤى وتصورات الجماعات التي أفرزتها لنظمها الدينية، الأخلاقية، الاجتماعية والسياسية.. وتعبر عن إرادة الجماعة في تسوية خلافاتها وتقنين أنشطتها وتحركاتها حفاظا على استقرارها وتوازنها الداخلي.
ــــ أن ملاحظة استمرار سيادة بعض الأعراف المنظمة لتدبير الموارد المائية بالمجال المعني بالبحث؛ قد يفيد في القول بأن عجز الإدارة الحديثة (الجماعة القروية) عن تغطية هذا الجانب هو الذي ساهم في هذا الاستمرار..
ـــــ أمام سكوت غالبية الكتابات الإخبارية عن جانب كبير من تاريخ الحياة الاجتماعية للمجالات المنظمة بالأعراف؛ يبقى المفتاح الأساس لكتابة هذا التاريخ في مدى قدرة الباحث في الدراسات التاريخية على إيجاد وثائق جديدة واستنطاق وثائق العقود والألواح الحاملة لهذه النصوص العرفية، ومساءلتها أسئلة جوهرية إشكالية؛ قصد إخراجها إلى مجال البحث والتحقيق، خصوصا وأنها أثبتت فعاليتها ونجاعتها في كثير من الدراسات، نذكر منها على سبيل المثال ما أنجزه الأستاذ امحمد العثماني حول ألواح جزولة.
ـــــ طبيعة المادة التي يوفرها هذا الجنس من الوثائق يقدم للباحث، في مجال الدراسات التاريخية، معلومات مرجعية قيمة؛ تهم مواضيع ذات علاقة مباشرة بالإنسان والمجتمع؛ يمكن من خلالها ــ وهو أمر ليس بالسهل ــ تتبع المسيرة التي مر منها المجتمع التلواتي عبر الفترات التاريخية المختلفة، والوقوف على مكامن الضعف والقوة في هذه المسيرة؛ وهو أمر يرتبط أشد الارتباط بقدرة الباحث الدارس لهذه الوثائق على استنطاقها.
ـــــ أن مثل هذه العقود شكلت أدوات فعالة لفض كثير من النزاعات؛ خصوصا وأنها وضعت بطريقة قانونية سليمة، وإن كانت تقليدية، توفرت فيها كل شروط التعاقد؛ وبالتالي إمكانية اكتشاف عمق تدبير الإنسان التلواتي لصراعاته ومعاملاته؛ سواء على مستويات دنيا (بين أفراد الدوار الواحد) أو على مستويات عليا (بين الدواوير).
خاتمة
لم نتوخ، من خلال هذا المقال المختصر، تقديم تحليل دقيق لموضوع العلاقة بين العرف والشرع؛ فقد كتب ما لا يستهان به حول هذا الموضوع، وقد لا نأتي فيه بجديد؛ لكن اتخاذنا من المجال التلواتي أنموذجا ننطلق منه لتسليط الضوء على هذه العلاقة، ومن خلال وثيقة/عقد؛ هو ما جعل المقال يكتسي طابعه الخاص؛ خصوصا أمام ندرة المادة البيبليوغرافيا التي اتخذت من هذا المجال موضوعا لها.
وعلى الرغم من ذلك، فالإحاطة بكل حيثيات الموضوع في مثل هذا المقال المختصر تبقى شبه مستحيلة؛ نظرا لما تقتضيه من حيز زمني كبير لم يتوفر لنا منه إلا النزر اليسير؛ فنحونا لذلك منحى طرح مجموعة من الإشكالات والملاحظات؛ التي رأيناها هامة، تستدعي البحث والدراسة؛ بما قد يفيد في تشكيل نواة لإحدى الدراسات حول التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وتاريخ القانون بهذا المجال.
المصدر والمراجع المعتمدة
1_ المصدر:
وثيقة عقد مؤرخة بسنة 1314هـ/ 1896م؛ وهي في ملكية السيد محمد زوهايري الساكن بدوار إغل نبيان/تلوات؛ أنظر نص الوثيقة في الصفحة 12 من متن المقال.
2_ المراجع:
_ إد الفقيه أحمد؛ نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي (شرعا وعرفا وتشريعا)، منشورات كلية الشريعة-أكادير، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1423هـ/ 2002م.
_ استيتيتو عبد الله؛ التاريخ الاجتماعي والسياسي لقبائل أيت عطا الصحراء إلى نهاية القرن التاسع عشر، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة الندوات والمناظرات رقم 27، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، 2011.
_ أسكان الحسين؛ العلاقة بين إزرف والشرع خلال العصر الوسيط، سلسلة الندوات والمناظرات رقم 7، تحت عنوان "القانون والمجتمع بالمغرب"، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات الأنتربولوجية والسوسيولوجية، ، مطبعة المعارف الجدية-الرباط 2005.
_ أوجامع محمد؛ مادة "جلاوة"، معلمة المغرب، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سلا، سلا 1410هـ / 1989م، المجلد الثاني.
الحسين رشيد؛ الأعلام الجغرافية والهوية، الأعلام الأمازيغية بالصحراء وموريطانيا، منشورات جمعية أوس للتنمية والعمل الثقافي والاجتماعي، د.ت.
_ هوزالي أحمد؛ معلمة المغرب، مادة "تلوات"، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سلا، سلا 1415هـ / 1995م، المجلد الثامن.
_ ؤسليمان الشماخي ابراهيم؛ ئغاراسن د ئبريدن دي درارن ن ئنفوسن (طرق ومسالك وجبال نفوسة)، ترجمة عبد الله زارو، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2003.
3_ الرواية الشفوية:
اعتمدنا في الرواية الشفوية على ما حدثنا به السيد محمد بن محمد (فتحا) بن المدني أيت الحسين، الساكن بدوار إعرابن بتلوات؛ كان عمره حوالي اثنين وثمانين (82) عاما بتاريخ 01 يناير 2014؛ حول النقطة المتعلقة باسم "تلوات" من هذا الموضوع.
[1] _ تلوات: قریة بجنوب شرق أطلس مراكش على ارتفاع 1800 متر، عرفت بدورھا التاریخي كإحدى محطات الطریق القفلیة السابقة الرابطة بین الصحراء، سجلماسة ومراكش، كما كانت مقرا لسلطة الأسرة الكَلاویة.
[i] _ أي هضبة الميزان، ولا زال هذا الإسم يطلق على هذه المنطقة إلى اليوم.
[ii] _ حدثني عن هذا الموضوع السيد محمد بن محمد (بالفتح) بن المدني نيت الحسين، الساكن بدوار إعرابن بتلوات؛ كان عمره حوالي اثنين وثمانين (82) عاما بتاريخ 01 يناير 2014.
[iii] _ وقد جاءت على صيغة فعل أمر.
[iv] _ وهي الرواية التي تتكرر باستمرار في المونوغرفية الجماعية الخاصة بجماعة تلوات، دون ذكر المصادر التي استقى منها واضعوا هذه المنوغرافية معلوماتهم.
[v] _ أنظر أحمد هوزالي؛ معلمة المغرب، مادة "تلوات"، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سلا، سلا 1415هـ / 1995م، المجلد الثامن، ص 2529.
[vi] _ محمد أوجامع؛ مادة "جلاوة"، معلمة المغرب، إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سلا، سلا 1410هـ / 1989م، المجلد الثاني، ص 618.
[vii] _ من المرجح أن يكون هذا لقبا أطلق عليه بعد الكرامة التي عرف بها، إذ لم يأتي أحد على ذكر اسمه الأصلي؛ مما يزيد من تعقيد مهمة الكشف عن هويته.
[viii] _ رشيد الحسين؛ الأعلام الجغرافية والهوية، الأعلام الأمازيغية بالصحراء وموريطانيا، منشورات جمعية أوس للتنمية والعمل الثقافي والاجتماعي، د.ت، ص 14.
[ix] _ عبد الله استيتيتو؛ التاريخ الاجتماعي والسياسي لقبائل أيت عطا الصحراء إلى نهاية القرن التاسع عشر، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة الندوات والمناظرات رقم 27، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، 2011، ص 190.
[x] _ أحمد إد الفقيه؛ نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي (شرعا وعرفا وتشريعا)، منشورات كلية الشريعة-أكادير، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1423هـ/ 2002م، ص 130.
[xi] _ أحمد إد الفقيه؛ نظام المياه..، مرجع سابق، ص 129-130.
[xii] _ أحمد إد الفقيه؛ مرجع سابق، ص 130، نقلا عن: ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام: طبعة دار الشعب، 2/299.
[xiii] _ نفسه؛ ص 142.
[xiv] _ الحسين أسكان؛ العلاقة بين إزرف والشرع خلال العصر الوسيط، سلسلة الندوات والمناظرات رقم 7، تحت عنوان "القانون والمجتمع بالمغرب"، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مركز الدراسات الأنتربولوجية والسوسيولوجية، ، مطبعة المعارف الجدية-الرباط 2005، ص 27-35.
[xv] _ ابراهيم ؤسليمان الشماخي؛ ئغاراسن د ئبريدن دي درارن ن ئنفوسن (طرق ومسالك وجبال نفوسة)، ترجمة عبد الله زارو، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 2003، ص 92.
[xvi] _ من ساكنة المجال التلواتي.
[xvii] _ اسم لأحد الدواوير المشكلة للمجال التلواتي، وغالبا ما يرد في وثائق العقود باسم "ذراع بيان" وهو تعريب للاسم الأول.
[xviii] _ من ساكنة المنطقة.
[xix] _ تعريب للاسم الأصل "إِغِلْ نُ ــ بْيَانْ".
[xx] _ أحد الأودية الرئيسية بالمنطقة، والذي يلبي جزءا كبيرا من حاجيات المنطقة من الماء؛ لسقي المزروعات والإستهلاكات المنزلية أيضا.
[xxi] _ تعريب للاسم الأمازيغي "أَغَانْ".
[xxii] _ المراد ب"اللوزة" هنا شجرة اللوز؛ وفي الطبونيمية المحلية يتم استعمال هذه الصيغة لتحديد بعض المجالات الزراعية فيقال مثلا: أ"َغَانْ بُو تَالُّوسْتْ" (الفدان الذي به شجرة لوز بارزة يعرف بها).
[xxiii] _ "سيدي ادريس" اسم يطلق على ضريح صغير بالمنطقة؛ يقال أنه لولي صالح؛ لكن الرواية الشفوية والمادة المصدرية لا تفيد في تحديد هويته بشكل دقيق.
[xxiv] _ "أزلاكَ Azlag" (بكاف معقوفة) اسم أمازيغي يطلق على المنحدر الخفيف، وغالبا ما يتخذ شكل مدرجات زراعية.
[xxv] _ مع الإشارة إلى أننا لن نعتمد هذا النوع من القراءة المتعددة الجوانب؛ نظرا لاكراهات يفرضها سياق تناول الموضوع؛ وكلنا إيمان بأنها قراءة لا مناص لأي باحث من اعتمادها أثناء التعامل مع هذا النوع من المصادر؛ لذلك سنكتفي فقط ببعض الإشارات العامة حول هذه الجوانب.